المادة (50): فترة التوقف
افتح المقارنة التفاعلية في الموقع
نص النظام الجديد (1448هـ)
1- تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية وإشعار المتنافسين به، بفترة توقف لا تقل عن (ثلاثة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها استكمال إجراءات التعاقد وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تعفى الجهة الحكومية من فترة التوقف في الحالات التي تحددها اللائحة:
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تعفى الجهة الحكومية من فترة التوقف في الحالات التي تحددها اللائحة:
النص في نظام 1440هـ — المادة (53)
تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية.