مبادرة التحوّل

المادة (51): الصلاحيات

الباب الثالث: العروض والترسية · الحالة: معدّلة · كانت المادة (54) في نظام 1440هـ

افتح المقارنة التفاعلية في الموقع

نص النظام الجديد (1448هـ)

1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تكون صلاحية البت في جميع الإجراءات واتخاذ القرارات وفقا لأحكام النظام واللائحة لرئيس الجهة الحكومية، وله تفويض من يراه من مسؤولي الجهة الحكومية بما لا يزيد على (خمسين) مليون ريال، على أن يراعى التدرج في التفويض بحسب مسؤولية الشخص المفوض.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لرئيس الجهة الحكومية أن يفوض من يراه من مسؤولي الجهة الحكومية لتوقيع العقود وغيرها من الوثائق التي تتطلب توقيعا من رئيس الجهة الحكومية.

النص في نظام 1440هـ — المادة (54)

1- تكون صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات والتكليف بالأعمال الإضافية لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في الحالتين الآتيتين:
أ- البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بما لا يزيد على (عشرة ملايين) ريال.
ب- التكليف بالأعمال الإضافية بما لا يزيد على (خمسة ملايين) ريال للمشروع الواحد أو (10%) من تكلفة المشروع؛ أيهما أقل.
2- تكون صلاحية إلغاء المنافسة لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
3- تكون صلاحية إنهاء العقود لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
4- تكون صلاحية البت في الشراء المباشر لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض بما لا يزيد على (ثلاثة ملايين) ريال.
5- تكون صلاحية البت والترسية في بيع المنقولات لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
6- يراعى أن يكون التفويض متدرجا بحسب مسؤولية الشخص المفوض.
المادة السابقة (50)المادة التالية (52)