المادة (49): فتح العروض وفحصها وصلاحية التعاقد
افتح المقارنة التفاعلية في الموقع
نص النظام الجديد (1448هـ)
1- في حال إلغاء المنافسة؛ ترد إلى أصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقا لما توضحه اللائحة.
2- على الجهة الحكومية إشعار الديوان العام للمحاسبة في حالة إلغاء المنافسة مع بيان سببه، إلا في الحالات التي يكون فيها سبب الإلغاء ما يلي:
أ- تجاوز أسعار جميع العروض (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وفقا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، أو تجاوز سعر العرض الوحيد (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وفقا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.
ب- عدم توفر اعتمادات مالية كافية للاستمرار في المنافسة وفقا لما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، ولما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.
2- على الجهة الحكومية إشعار الديوان العام للمحاسبة في حالة إلغاء المنافسة مع بيان سببه، إلا في الحالات التي يكون فيها سبب الإلغاء ما يلي:
أ- تجاوز أسعار جميع العروض (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وفقا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، أو تجاوز سعر العرض الوحيد (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وفقا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.
ب- عدم توفر اعتمادات مالية كافية للاستمرار في المنافسة وفقا لما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، ولما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.
النص في نظام 1440هـ — المادة (52)
في حال إلغاء المنافسة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقا لما توضحه اللائحة.