مبادرة التحوّل

المادة (48): فتح العروض وفحصها وصلاحية التعاقد

الباب الثالث: العروض والترسية · الحالة: معدّلة · كانت المادة (51) في نظام 1440هـ

افتح المقارنة التفاعلية في الموقع

نص النظام الجديد (1448هـ)

1- مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في النظام، تلغى المنافسة في الحالات الآتية: أ- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها. ب- إذا اتخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة أو لائحة التفضيل أو غيرها من اللوائح المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والتسعين) من النظام؛ لا يمكن تصحيحه. ج- إذا كانت هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالا أو ارتكابا لأي من ممارسات الفساد، أو تواطؤا بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة؛ على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة. وتشعر الجهة الحكومية الجهة المختصة بذلك. د- إذا انقضت المدة المحددة لسريان العروض دون أن تقوم الجهة الحكومية بالبت في الترسية أو تمديد مدة سريان تلك العروض.
ه- إذا سحبت
جميع العروض.
و- إذا استبعدت جميع العروض.
ز- إذا انتفت الحاجة إلى تأمين المشتريات أو الأعمال محل
المنافسة. ح- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
2- للجهة الحكومية إعادة طرح المنافسة دون الحاجة إلى إعادة الإجراءات الواردة في الفقرة (3) من المادة (الخامسة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من النظام، أو أي إجراء آخر ورد في اللائحة بحسب ما توضحه اللائحة، وذلك في الحالات المشار إليها في الفقرات الفرعية (د) أو (ه) أو (و) من الفقرة (1) من هذه المادة.

النص في نظام 1440هـ — المادة (51)

تلغى المنافسة في الحالات الآتية:
1- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها.
2- إذا اتخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه.
3- إذا كان هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالا أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤا بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
4- إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة.
5- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة السابقة (47)المادة التالية (49)