المادة (69): التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن
افتح المقارنة التفاعلية في الموقع
نص النظام الجديد (1448هـ)
1- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مورد أو مقاول أو متعهد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه.
2- للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المورد أو المقاول أو المتعهد من الباطن. وتحدد اللائحة شروط ذلك وضوابطه.
3- يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولا بالتضامن مع المورد أو المقاول أو المتعهد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقا لشروطه.
2- للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المورد أو المقاول أو المتعهد من الباطن. وتحدد اللائحة شروط ذلك وضوابطه.
3- يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولا بالتضامن مع المورد أو المقاول أو المتعهد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقا لشروطه.
النص في نظام 1440هـ — المادة (71)
1- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه.
2- للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المقاول أو المتعهد أو المورد من الباطن، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك.
3- يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولا بالتضامن مع المقاول أو المتعهد أو المورد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقا لشروطه.
2- للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المقاول أو المتعهد أو المورد من الباطن، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك.
3- يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولا بالتضامن مع المقاول أو المتعهد أو المورد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقا لشروطه.