مبادرة التحوّل

المادة (68): التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن

الباب الرابع: إبرام العقود وتنفيذها · الحالة: معدّلة · كانت المادة (70) في نظام 1440هـ

افتح المقارنة التفاعلية في الموقع

نص النظام الجديد (1448هـ)

1- لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
2- على الجهة
الحكومية إشعار الوزارة والديوان العام للمحاسبة عند موافقتها على تنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر.
3- توضح اللائحة شروط تنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر، وضوابطه.

النص في نظام 1440هـ — المادة (70)

لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وتوضح اللائحة شروط وضوابط التنازل عن العقد أو جزء منه.
المادة السابقة (67)المادة التالية (69)