المادة (75): إنهاء العقود
افتح المقارنة التفاعلية في الموقع
نص النظام الجديد (1448هـ)
1- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزارة- إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولا يخل ذلك بأحقية المتعاقد معه في اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار جراء ذلك الإنهاء.
2- للجهة الحكومية إنهاء العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه.
وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
2- للجهة الحكومية إنهاء العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه.
وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
النص في نظام 1440هـ — المادة (77)
للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على الإنهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة الوزارة، وفقا للشروط والإجراءات التي توضحها اللائحة.