المادة (66): تعديل الأسعار وأوامر التغيير
افتح المقارنة التفاعلية في الموقع
نص النظام الجديد (1448هـ)
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية، بما في ذلك أوامر الشراء التي تصدر بناء على تلك الاتفاقيات؛ بالزيادة أو النقص، إلا في الحالات الآتية:
1- إذا تغيرت أسعار المنتجات أو المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة.
2- إذا عدلت الرسوم الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
3- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
1- إذا تغيرت أسعار المنتجات أو المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة.
2- إذا عدلت الرسوم الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
3- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
النص في نظام 1440هـ — المادة (68)
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية:
1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة.
2- تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
3- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها. توضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة.
1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة.
2- تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
3- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها. توضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة.