مبادرة التحوّل

المادة (56): صياغة العقود ومدد تنفيذها

الباب الرابع: إبرام العقود وتنفيذها · الحالة: معدّلة · كانت المادة (59) في نظام 1440هـ

افتح المقارنة التفاعلية في الموقع

نص النظام الجديد (1448هـ)

1- يبرم العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي -إن وجد- وذلك خلال موعد تحدده الجهة الحكومية وفقا لما توضحه اللائحة، فإن تخلف صاحب العرض الفائز عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، ينذر بذلك، فإن لم يوقع العقد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إنذاره يلغ قرار الترسية، ولا يعاد إليه الضمان النهائي -إن وجد-، وينتقل إلى العرض الذي يليه أو تلغى المنافسة إذا لم تكن هناك عروض أخرى مقبولة.
2- إذا كان من تخلف عن توقيع العقد وألغي قرار الترسية عليه وفقا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة معفى من تقديم الضمان النهائي؛ فيلتزم بدفع غرامة إلى الجهة الحكومية تساوي (5%) من قيمة عرضه. فإن مضى (ستون) يوم عمل من تاريخ إلغاء قرار الترسية دون أن يدفع الغرامة المقررة؛ فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة).
3- تلتزم الجهة الحكومية -في العقود التي تتطلب طبيعتها تسليم المتعاقد معه موقعا للأعمال- بتسليم موقع الأعمال إلى المتعاقد معه خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد، ما لم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.

النص في نظام 1440هـ — المادة (59)

1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي.
2- يمكن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الترسية، ما لم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.
المادة السابقة (55)المادة التالية (57)