المادة (44): فتح العروض وفحصها وصلاحية التعاقد
افتح المقارنة التفاعلية في الموقع
نص النظام الجديد (1448هـ)
1- تفحص العروض وفقا للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية إلى أصحابها.
2- إذا قدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو في ظرفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة وترد العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية إلى أصحابها.
3- تفحص لجنة فتح العروض وفحصها العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، وتقدم توصياتها على أفضل العروض، وفقا لمعايير التقييم المحددة في وثائق المنافسة.
2- إذا قدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو في ظرفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة وترد العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية إلى أصحابها.
3- تفحص لجنة فتح العروض وفحصها العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، وتقدم توصياتها على أفضل العروض، وفقا لمعايير التقييم المحددة في وثائق المنافسة.
النص في نظام 1440هـ — المادة (46)
1- تفحص العروض وفقا للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها.
2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو في مظروفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة وترد لهم العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية لأصحابها.
3- تفحص اللجنة العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، وتقدم توصياتها على أفضل العروض، وفقا لمعايير التقييم المعلن عنها في وثائق المنافسة.
2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو في مظروفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة وترد لهم العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية لأصحابها.
3- تفحص اللجنة العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، وتقدم توصياتها على أفضل العروض، وفقا لمعايير التقييم المعلن عنها في وثائق المنافسة.