مبادرة التحوّل

المادة (42): الضمان الابتدائي

الباب الثالث: العروض والترسية · الحالة: معدّلة · تقابل المادة (42) في نظام 1440هـ

افتح المقارنة التفاعلية في الموقع

نص النظام الجديد (1448هـ)

1- استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:
أ- الشراء المباشر.
ب- المسابقة.
ج- تعاقد الجهات الحكومية فيما بينها.
د- التعاقد مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية أو ممارسي المهن الحرة.
ه- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
و- الحالات الطارئة.
ز- الحالات العاجلة.
2- عند حدوث أي حالة تستوجب -وفقا لأحكام النظام أو اللائحة- عدم إعادة الضمان الابتدائي إلى صاحب العرض؛ يلتزم صاحب العرض -إذا كان معفى من تقديم الضمان الابتدائي- بدفع غرامة إلى الجهة الحكومية تساوي (2%) من قيمة العرض. فإن مضى (ستون) يوم عمل من تاريخ حدوث تلك الحالة دون أن يدفع الغرامة المقررة؛ فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام؛ للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة).

النص في نظام 1440هـ — المادة (42)

استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:
1- الشراء المباشر.
2- المسابقة.
3- تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها.
4- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
5- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
المادة السابقة (41)المادة التالية (43)