المادة (19): شروط التعامل وتأهيل المتنافسين
افتح المقارنة التفاعلية في الموقع
نص النظام الجديد (1448هـ)
1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات التي تحددها اللائحة.
2- توضح اللائحة الأحكام اللازمة لإجراء التأهيل المسبق واللاحق.
2- توضح اللائحة الأحكام اللازمة لإجراء التأهيل المسبق واللاحق.
النص في نظام 1440هـ — المادة (19)
1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات وفقا لما توضحه اللائحة.
2- في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتاز التأهيل المسبق فقط.
2- في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتاز التأهيل المسبق فقط.