مبادرة التحوّل

المادة (12): التخطيط المسبق

الباب الأول: أحكام عامة · الحالة: معدّلة · تقابل المادة (12) في نظام 1440هـ

افتح المقارنة التفاعلية في الموقع

نص النظام الجديد (1448هـ)

1- على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها، تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.
2- على الجهة الحكومية عند التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها التنسيق مع الهيئة للمواءمة في شأن متطلبات المحتوى المحلي.
3- على الجهة الحكومية -التي يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة- عند التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها التنسيق مع الوزارة لتوفير الاعتمادات المالية لها. 4-
لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام عليها.

النص في نظام 1440هـ — المادة (12)

1- على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها والتنسيق مع الوزارة في توفير الاعتمادات المالية لها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.
2- لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام.
المادة السابقة (11)المادة التالية (13)